responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 264


وأمّا أبو الصلاح ، فعبارته السابقة صريحةٌ في صحّة المنقول عنه من الوجوب التخييري بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، وأفضليّة قراءة الحمد ، فلا وجه للإخلال بذكره ، وطيِّه على غرّه .
وأمّا ابن زهرة فعبارته في ( الغنية ) ، والحكاية السابقة عنه [1] في أخيرتي الجهر ، صريحتان في صحّة ما نقل عنه من سقوط القراءة في الأُوليين ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، من غير فصل بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة .
قال رحمه الله في كيفيّة أفعال الصلاة بعد ذكره وجوب قراءة الحمد وسورةٍ في الثنائيّة والأُوليين في ما زاد عليها عيناً ما لفظه : ( وهو مخيّرٌ في الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها ، وبين عشر تسبيحات ، وهن : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله ) يقول ذلك ثلاث مرّات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ) [2] .
وقال في صلاة الجماعة ما لفظه : ( ولا يقرأ في الأُوليين من كلِّ صلاة ولا في الغداة إلَّا أن يكون في صلاة جهرٍ وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأمّا الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد ) [3] . انتهى .
وهو صريحٌ في التخيير في الأخيرتين مطلقاً ، كما مرّ نقله عنه [4] .
وأمّا سلَّار بن عبد العزيز ، فقال في ( المراسم ) في شرح كيفيّة الصلاة بعد ذكره وجوب القراءة في الأُوليين ما لفظه : ( وفي الثالثة والرابعة الحمد وحدها ، أو يسبّح فيقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله ) ثلاث مرّات . ويزيد في الثالثة : والله أكبر ) [5] . انتهى .
ثمّ قال في أحكام صلاة الجماعة في قسم المندوب ما لفظه : ( وألَّا يقرأ المأموم خلف الإمام . وروى : إنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجبٌ . والأوّل



[1] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 4 : 546 .
[2] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 4 : 554 .
[3] انظر ص 260 هامش 4 ، 6 .
[4] المراسم العلوية ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 373 .
[5] المراسم العلوية ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 383 .

264

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست