المسألة الخامسة : في أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها وإن كان في أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها ، ففي ( الروض ) ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي المعقودة لذكر أقوال قراءة المأموم : ( فيها أقوال : وجوب القراءة مخيّراً بينهما وبين التسبيح كالمنفرد ، وهو قول أبي الصلاح [1] وابن زهرة [2] . واستحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ رحمه الله . والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحباباً ، وهو ظاهر جماعة منهم العلَّامة في ( المختلف ) [3] ) [4] . انتهى . قيل : والمشهور هو التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح وجوباً ، سواء كان الإمام فيهما قارئاً أو مسبّحاً ، بل صرّح في ( الفرحة الإنسية ) [5] بالإجماع على هذا التخيير ، إلَّا إنّه لم يفصّل بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، كما لم يصرّح بوجوبٍ ولا ندبٍ ، لكنّه جعل الأحوط تقييد التخيير بما إذا لم يقرأ الإمام في الأخيرتين ، ولعلّ منشأ الإجماع على تخيير المصلَّي مطلقاً بين القراءة والتسبيح ، مع أنّ كلام عمّه الشيخ يوسف [6] صريح في اختصاص التخيير بغير المأموم . ونسب بعض الفضلاء وجوب القراءة مخيّراً بينها وبين التسبيح في الجهريّة والإخفاتيّة للأكثر وأبي الصلاح [7] وابن زهرة [8] والمرتضى [9] . ونقل الشهيد في ( نكت الإرشاد ) [10] عن السيّد المرتضى [11] وأبي الصلاح [12] استحباب القراءة ، وهو صريح عبارته السابقة وإن كانت مطلقة . وحكاه [13] عن ظاهر الشيخ أيضاً [14] لإطلاقه قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه .
[1] الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) 4 : 554 . [2] المختلف 3 : 76 . [3] روض الجنان : 373 . [4] الفرحة الأُنسيّة 2 : 486 . [5] الحدائق 11 : 126 . [6] الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 3 : 275 . [7] الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) 4 : 554 . [8] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 41 . [9] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 213 . [10] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 41 . [11] الكافي ( ضمن الينابيع الفقهية ) 3 : 275 . [12] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 213 . [13] النهاية : 113 . [14] روض الجنان : 372 - 373 .