وهو مقتضى ما في ( الروض ) ، والعبارة منقولة عنه في ما سيأتي ، حيث قال : ( ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ) [1] . وحكى العلَّامة الماحوزي في بعض رسائله عن المرتضى أنّه قال : ( فالأوْلى أنْ يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبّح ) [2] . وقال : ( ويعزى إلى أبي الصلاح أنّه أوجب على المؤتمّ القراءة أو التسبيح فيهما ، وإلى ابن زهرة أنّه قال : حكم المؤتمّ في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد ) انتهى . وعن ظاهر ( العزّية ) أن أشهر الأقوال كراهة القراءة . وكلّ هذه الأقوال لا تنافي التخيير ، فتخرج هذه الأقوال عن المنافاة والتعدّد والتكثير ، وترجع إلى وحدة مركز التخيير والاختلاف في التساوي أو الترجيح ، كما يحكم به الذوق السليم ، وسيأتي إنْ شاء الله في أخيرتي الإخفاتيّة أنَّ في نسبة هذه الأقوال والتخصيص بأخيرتي الجهريّة مناقشة جليّة . وممّا يدلّ على مرجوحيّة القراءة : صحيح زرارة الناهي عن القراءة في الأخيرتين ، تارةً بقوله : « ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) * يعني في الفريضة خلف الإمام : * ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) * » [3] . وتارةً بقوله : « والأخيرتان تبعاً للأوليين » [4] . ورواية معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، قال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومَنْ خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » [5] . وإطلاق رواية جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الَّذين خلفه » [6] .
[1] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 41 . [2] الأعراف : 204 . [3] الفقيه 1 : 256 / 1160 ، الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 5 . [4] التهذيب 2 : 361 ، الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 5 . [5] التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 42 ، ح 4 . [6] من المصدر .