الحادية عشرة : في الصلاة المركَّبة من الجهر والإخفات . الثانية عشرة : في حكم المسبوق . وفيها : بحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ) . والمناقشة في نقل القول بحرمة القراءة أو كراهتها . والتنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » . وبحثٌ مع صاحب ( المدارك ) . وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ) . الثالثة عشرة : في حكم ما لو دار الأمر بين إكمال الفاتحة المفوّت للقدوة ، وبين قطعها المحصِّل لها . الرابعة عشرة : على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير مطلقاً ، أم يتعيّن عليه القراءة مطلقاً ، أم يقرأ إنْ سبّح الإمام ويسبّح إنْ قرأ . وفيها : بحثٌ مع سيّد ( المدارك ) أيضاً . الخامسة عشرة : هل الإخفات في قراءة المسبوق في الجهريّة واجبٌ أم مستحبّ ؟ المقام الأوّل : في ذكر أقوال البسملة ، وهي ستّة بجعل الاحتياط قولًا آخر : الأوّل : استحباب الجهر بها مطلقاً . وفيه : التنبيه على حكم المأموم فيها ودخول الأُنثى والخُنثى ، وصلاة الاحتياط . الثاني : وجوب الجهر بها مطلقاً . وفيه : تحقيق اتّحاد أبي الصلاح وابن البرّاج في إطلاق الوجوب . وفيه : التنبيه على استعمال أبي الصلاح اللزوم بمعنى الاستحباب . وفيه أيضاً : التنبيه على ما وقع في الموجود من نسخة ( الجواهر ) من تحريف ( الحلبي ) ب ( المجلسي ) ، ونسبة قول الحلبي للمجلسي . الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة فيستحبّ الجهر بها ، وبين ما يخيّر فيها فيحرم .