التفطَّن لها . والثاني : تكلَّم مَنْ ليس له قدمٌ في هذه الصناعة ، ولا حظَّ وافر من هذه البضاعة ، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله « العلمُ نقطة كثّرها الجاهلون » [1] ) . وقد حاول رحمه الله جاهداً في هذه المسألة أن يوفّق بين الأصوليّين والأخباريّين ويسدّ باب التشنيع ، وبيّن أنّ ما يقع من التهكَّم من البعض فهو من الغفلات التي تعرض للأريب من غير إصرار . 3 بيان معنى الإجماع بجميع شقوقه ، وقد تعرّض في هذه المسألة إلى مقامين : أ - تعريفه وبيان ما اشتقّ منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به وحجّيته ، ووجه حجّيته . ب - في أقسامه السبعة المشهورة . 4 جواب مسألة حول الاجتهاد والتقليد ، وهي : ( إنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلّ مجتهد جائز الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص ؟ فلا مناص من توهّم الإغراء بالجهل ) . وقد أجاب عن هذه المسألة بجواب تفصيلي ، واشتمل جوابه على فوائد كثيرة . الرسالة الحادية والثلاثون : جواب مسألة حول جواز الأخذ من المجتهدين والمقلَّدين وتقليد كلّ منهما من آحاد الفريقين ، وهي من أجوبة مسائل الشيخ محمّد البحراني . وقد أجاب المؤلَّف رحمه الله عن هذه المسألة جواباً وافياً شافياً ، ونقل كلمات الإطراء الصادرة من بعض المجتهدين في بعض الأخباريّين وبالعكس ، ونقل في المقام ما سمعه من أستاذه المحقّق الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله ( ت 1281 ه ) ، في مسألة البحث عن المخصّص : ( إنّ الفقيه إذا تتبّع ( الحدائق ) أو ( الوسائل ) ، ولم يجد المخصّص ، جاز له العمل بالعامّ ) . ثم عقّب المصنّف بقوله : وهذا لا يتمّ إلَّا بإحراز وثاقتهما وكمال عدالتهما ، كما لا يخفى على أولي الأفهام . ومع أنّ المؤلَّف اعترف باختلاف المسلكين إلَّا إنّه ذكر أنّ ذلك لا يوجب تباين