العلَّامة السيّد شبّر بن السيّد علي بن السيّد مشعل البحراني قدس سره ، أرسلها إلى والد المؤلِّف ليجيب عنها ، فأجابه شيخنا المؤلِّف عن والده ، وكان عمره آن ذاك عشرين عاما . واشتمل ما أوردناه من هذه المسائل على : 1 جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم عليه السلام وعدمه . وقد اختار رحمه الله في هذه المسألة رأياً وسطاً ، وهو : ( إنّ قسماً من القرآن يَعرفُ المرادَ منه سائرُ الناس ، وقسماً يُعلم بالتعلَّم . . وإنّ البيّن كآيات الوعد والوعيد والزجر والتهديد وما شابهها من الآيات الظاهرة لا تتوقف على الأثر من الآيات الباهرة . وإنّ المُجْمل منه كالآيات الدالَّة على إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات لا بدّ فيه من تفسيرهم لإعداد الركعات في الصلوات ، ومقادير النصاب في الزكاة . وإنّ المحتَمِل لأمرين أو أُمور فإن لم يكن الجميع مراداً ، بل دلّ الدليل على أنّ المراد واحد لا غير ، يحمل على الوجه الموافق للدليل . وإنّ احتمل إرادة منها فلا يجوز القطعُ بإرادة معنىً إلَّا بقول المعصوم عليه السلام ، ولا يؤخذ بقول أحد إلَّا إذا أجمع عليه فيؤخذ به لمكان الإجماع لكشفه عن قول المعصوم عليه السلام ) . 2 بيان اختلاف الفقهاء في الفتاوى ، وقد أرجع فيها منشأ اختلاف الأصوليّين والأخباريّين إلى أمور متعدّدة : أ - اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهم السلام لأمور : التقيّة ، واختلاف لفظ الروايات الناشئ من الرواة ، والنسخ . ب - اختلافهم في القواعد الأصوليّة التي وضعها المتأخّرون ليبنوا عليها الفروع الفقهيّة . ج - اختلافهم في الأنظار والفهم والاعتبار . ثمّ نقل رحمه الله أمراً رابعاً عن العلَّامة الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي رحمه الله ( ت 1121 ه ) ، وهو : ( أكثر الخلاف الواقع في الشريعة إنّما نشأ من أمرين : أحدهما : الاختلاف في الأُصول والقواعد التي تبنى عليها فروع الفقه وعدم