المبحث الرابع في الاستدلال على القول الرابع وقد استدلّ له بعض الفضلاء بما يقرب من استدلال ابن إدريس ، وهو أنّ البسملة جزءٌ من السورة التي يجب الإخفات بها في الإخفاتيّة ، فيجب الإخفات بها ، خرج من ذلك الإمام بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي [1] . وإليه يرجع ما شاع في تقريره على لسان الأكثر حتى من بعض مشايخنا الغرر ، من أنّ الأصل وجوب الإخفات بها في محلَّه لأنّها بعض الفاتحة ، خرج الإمام ، فيبقى ما عداه على الأصل ، أو فيبقى المنفرد للاختلاف في قراءة المأموم . أقول : لا يخفى على موفّقٍ مصيبٍ ، ومَنْ ظفر من العناية بأوفر نصيب ، ما يتوجّه على التقرير وأصل الدعوى من المنع والتثريب . أمّا التقرير فلعدم انطباقه على ما نقلوه عن ابن الجنيد ، من قوله بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وأنّه لو جهر بالقراءة في ما يخافت بها أو خافت في ما يجهر بها جاز ، كما مرّ نقله عن كتابه ( الأحمدي ) [2] . ولم ينقل خلافه عنه ، ولم يناقشوا في صحّة النسبة إليه ، كما ناقش بعض المتأخرين في نسبة ذلك للسيّد المرتضى وإنْ كان ما ناقش به غير المرتضى . فالمناسب في التقرير لهذا المنهج أنْ يقال : الأصل استحباب الإخفات بها في محلَّه خرج ما خرج ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يريدوا الوجوب الشرطي المجامع للوجه الندبي ، إلَّا أنّه خلاف ظاهر هذا القائل .
[1] المختلف 2 : 155 . [2] عنه في المدارك 3 : 360 .