الأخيرتين » [1] ، بل قد تقتضي الجهر بها في الأخيرتين كما مرّ قضاءً لحكم تبعيّتهما في الجهر والإخفات للأُوليين فأمّا أنْ يجهر الإمام عليه السلام في الأُوليين فيلزم أيضاً جهرة في الأخيرتين ، وأمّا ألَّا يجهر بها فيهما فيرد عليه أيضاً لحكمه بالاستحباب في الأُوليين ، إلَّا إنّ عدم جهره عليه السلام خلاف الظاهر لما عُلِم من ملازمتهم له في جميع الأوقات والصلوات ، على أنّ هذا الإشعار معارضٌ بإشعار بعض الأخبار بجهر الإمام بالبسملة وإنْ كانت القراءة بالإسرار ، كخبر جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : « بفاتحة الكتاب » [2] . والتقريب فيه : أنّ الداعي للسؤال إنّ جميلًا يسمع الأئمّة يبسملون ، لكنّه لم يعلم أنّ البسملة للفاتحة أم لغيرها من السور ، فأجابه عليه السلام بأنّها بسملة الفاتحة ، ولا ينافي ذلك احتمال كونه سؤالًا ابتدائيّاً عن حكم الإمام في الأخيرتين لكونه من الاحتمالات المساوية إنْ لم تكن راجحة ، وهو كافٍ في ضعف ذلك التأييد . وإنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وخلَعَ رِبْقة الاعتساف عن الجِيد ، ومَنِ امتطى عمياء الصدّ من غير تدبّر ، وركب متن عشواء الردّ من غير تفكَّر ، فحين تقف على مجادلته قُلْ : كلّ يعمل على شاكلته ، وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل . * * *
[1] التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 42 ، ح 4 . [2] مدارك الأحكام 3 : 360 بالمعنى ، نقلًا عن ابن الجنيد .