وأمّا الدعوى ، فأمّا أوّلًا فلمنع الأصل المذكور لأنّ الأصل الثابت في البسملة المستفاد ممّا مرّ من الأدلَّة على استحباب الجهر بها من حيث كونها بسملة ، وكونها من شعار الشيعة ، وعلامات المؤمن أنّما هو الجهر ، كما في ( المدارك ) [1] ، وعن غيرها ، فدخولها في حكم الأصل وعموم الإخفات غير معلوم . وأمّا صحيحا زرارة عن الباقر عليه السلام اللذان هما الأصل في وجوب الجهر والإخفات كما قيل اللذان أحدهما : في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإنْ فعل ذلك ناسياً أو ساهياً [ أو لا ] [2] يدري ، فلا شيء عليه » [3] . وثانيهما في رجل جهر بالقراءة في ما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه ، أو ترك القراءة في ما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ في ما لا ينبغي القراءة فيه . فقال : « إنْ فعل ذلك ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه » [4] . فقصارى دلالتهما وجوب الإخفات في ما ينبغي الإخفات فيه ، ولا دليل على أنّ البسملة ممّا ينبغي الإخفات فيه ، بل الدليل على خلافه ، وإنّ الثابت هو رجحان الجهر فيها . وقد مرّ أنّ جمعاً من فضلاء المجتهدين والمحدّثين قد صرّحوا باستثناء البسملة من المواضع الإخفاتيّة وعدّها من المواضع الجهريّة ، كما مرّ أنّ بعضهم جعل الأصل في الصلاة هو الإجهار لا الإخفات . وأمّا ثانياً فلوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ من الأدلَّة على الاستحباب والوجوب ، والأخبار المستفيضة المعتبرة القويّة المترجّحة والمعتضدة بالشهرة المحقّقة بين الإماميّة ، بل الإجماعات المحصّلة والمحكيّة ، فإنّها بين عامّ للمنفرد ، وبين خاصّ به وللدلالة عليه متجرّد ، وبين ما كان ذكر الإمام فيه من قبيل المورد ، بل قد يتّجه الاستدلال به على العموم بضميمة أدلَّة التأسّي ، إلَّا في ما علم كونه من
[1] في المخطوط : ( فلا ) ، وما أثبتناه من المصدر . [2] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، الوسائل 6 : 86 ، أبواب القراءة ، ب 26 ، ح 1 . [3] التهذيب 2 : 147 / 577 ، الوسائل 6 : 86 ، أبواب القراءة ، ب 26 ، ح 2 . [4] فرائد الأُصول 2 : 502 - 503 ، بالمعنى .