responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)


الزمن الحديث السواد الأغلب ، وصار هو المعوّل عليه عندهم ، والشائع في المذهب . أو إنّ هذا القول إنّما حدث بعد صدور تلك الأخبار ، وأنّهم خذلهم الله تعالى حال الصدور أو قبله لا يجهرون أصلًا في جميع الأمصار ، كما يومي إليه خبر الهلالي وغيره من الآثار . أو إنّ معنى كون الجهر بها من شعار الشيعة أنّ كلّ شيعي يجهر بها لا العكس ، فالتشيّع لازم للجهر ، لا أن المجهر لازم للتشيّع ، فحينئذٍ لا ينافي الشعار وجود من يجهر بها من بعض الأشرار ، كما لو قال بعضهم بعدم جواز المسح على الخفّين ، أو بحلِّ المتعتين ، مع أنهما من ضروريّات مذهبنا من غير مَيْنٍ [1] .
وربّما يجاب أيضاً بأنّ الجهر الذي هو من علامات الإيمان هو الجهر بعنوان الوجوب ، لا مجرّد الجواز أو الاستحباب ، أو الجهر بها حيث كانت من مواضع التسمية لا في خصوص الصلوات ، بل في جميع ما ورد فيه البسملة وجوباً أو ندباً من سائر الحالات .
إلَّا إنّ الأوّل خلاف المشهور بين أصحابنا الثقات ، والثاني وإنْ ساعده ظاهر الإطلاقات إلَّا أنّ خبر ( مختصر البصائر ) و ( الهداية الحضينية ) مقيّد لجهرهم بها في الصلاة فيكون مقيّداً لها بمقتضى القاعدة ، فتأمّل ، والله العالم العاصم .
الدليل الثاني : الإجماع منقولًا [2] كما مرّ ، ومحصّلًا من تتبّع كلمات علمائنا الأكابر على رجحان الجهر بالبسملة في الركعات الأواخر ممّا عدا الحلَّي في ( السرائر ) [3] ، وإنْ وقع الخلاف في كونه على وجه الاستحباب كالمشهور [4] ، أو الإيجاب كبعض الأصحاب .
ويؤيّده : ظهور حكاية الإجماع على استحباب هذا الإجهار ممّا سمعت من ظاهر ( مجمع البيان ) [5] ، و ( المعتبر ) [6] ، و ( التذكرة ) [7] ، و ( الذكرى ) [8] ، و ( كنز



[1] الجواهر 9 : 385 .
[2] السرائر : 218 .
[3] الجواهر 9 : 385 .
[4] مجمع البيان 1 : 19 .
[5] المعتبر 2 : 180 .
[6] التذكرة 3 : 152 مسألة / 237 .
[7] الذكرى : 191 .
[8] كنز العرفان 1 : 130 .

301

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست