القراءة كما مرّ جزموا بالوجوب هنا ، والعلَّامة [1] مع قوله بالكراهة جزم بالاستحباب هنا ، فظهر سقوط القولين من البين ، كما لا يخفى على ذي عين . وكيف كان ، فالأخبار الواردة في هذا العنوان : ما بين آمرٍ بمطلق القراءة ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ قال : « اقرأ فيهما ، فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [2] . وقوله عليه السلام : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » كلامٌ مستأنف للردّ على مَنْ خالف ، ويجوز أنْ يكون تأكيداً للأمر بالقراءة ، أي : لا تسبيح فيهما كالإمام ، فتجعل أوّل الصلاة الذي هو القراءة آخرها الذي هو التسبيح ، أو : لا تقرأ في أخيرتيك فيكون آخرها كأوّلها . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه السلام ، قال : « إذا سبقك الإمامُ بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاتك ، وهي ثنتان لك ، فإنْ لم تدرك معه إلَّا ركعةً واحدةً قرأت فيها ، وفي التي تليها » [3] . . إلى آخره . ومنه صحيح معاوية بن وهب ، عنه عليه السلام : عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام ، وهي أوّل صلاة الرجل ، فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : « نعم » [4] . بحمل القضاء على معنى الفعل كقوله تعالى : * ( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ) * [5] ، * ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ) * [6] لا المعنى الاصطلاحي ، وحمل : « آخر صلاته » على ركعته الثانية التي انفرد فيها مجازاً ، أو على الثلاث جميعاً ، وقصد القراءة عيناً في أوّلها ، وتخييراً في غيرها . وخبر علي بن جعفر المرويّ في كتاب ( قرب الإسناد ) ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعةً ، ثمّ قام يصلَّي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلَّهن ، أو في ركعتين ، أو في ثنتين ؟ قال : « يقرأ في ثنتين ، وإنْ قرأ واحدةً أجزأه » [7] .
[1] الكافي 3 : 381 / 1 ، الوسائل 8 : 387 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 47 ، ح 2 . [2] الكافي 3 : 381 - 382 / 4 ، التهذيب 3 : 271 / 780 . [3] التهذيب 3 : 47 / 162 ، الوسائل 8 : 388 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 47 ، ح 5 . [4] البقرة : 200 . [5] الجمعة : 10 . [6] قرب الإسناد : 90 ، الوسائل 8 : 389 - 390 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 47 ، ح 8 . [7] التهذيب 3 : 45 / 158 ، الوسائل 8 : 388 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 47 ، ح 4 .