إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
الإمام قام فصلَّى الركعتين الأخيرتين مسبّحاً فيهما ، وأصحابنا وإنْ قالوا : إنّه يقرأ ، لكن لم يذكروا الوجوب ، والأقرب عدم الوجوب ) [1] . . إلى آخره . وأما ما نقله عن الشيخ رحمه الله فهو صريح كلام ( النهاية ) [2] . وأما ما نقله عن المنتهى فهو أيضاً ظاهر ( المختلف ) [3] في عدم الوجوب . وأمّا نقله عن الصدوق رحمه الله تحريم القراءة ، فلعلَّه أخذه ممّا رواه في ( الفقيه ) من الأخبار المسقطة لقراءة المأموم ، إلَّا أنّ بعدها ما يخرج المسبوق من ذلك العموم ، قال رحمه الله : ( وروى عمر بن أُذَيْنَة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعضٌ ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ، وفاته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب [4] » . . إلى آخر ذلك الصحيح ، وهو في الأمر بالقراءة صريح . بل في ( الجواهر ) : ( إنّ الحرمة لم يصرّح بها أحد ، بل الظاهر الاتّفاق بين من تعرّض لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه ) [5] . انتهى . وبه يظهر ما في نقل الحرمة من الاشتباه ، والمعصوم مَنْ عصمه الله . وأمّا نقلَهُ عن المحقّق الكراهة ، فلعلَّه أخذه من إطلاق حكمه بقراءة المأموم ، وشموله لهذه الصورة غير معلوم ، ولذا حصر في ( السرائر ) [6] ، و ( المدارك ) [7] ، و ( المختلف ) [8] ، و ( الجواهر ) [9] ، و ( الرياض ) [10] الخلاف في الوجوب أو الاستحباب ، وهو ظاهر في هذا الباب . ولا يلزم من تحريم القراءة أو كراهتها في مطلق المأموم جريانهما في المأموم المسبوق ، ولهذا إنّ الصدوق [11] وابن إدريس [12] والمرتضى [13] مع قولهم بتحريم