إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
ذكر الأقوال والمناقشة في بعض الأنقال وبالجملة ، فالأقوال في هذا الموضع غير مضبوطةٍ ، والنقول غير منقّحةٍ ، فلا بدَّ من الرجوع إلى كلمات أولئك الفحول من تلك الأُصول ، من غير اعتماد على النقول . فأقول : أمّا الصدوق رحمه الله ، فاقتصر في باب صلاة الجماعة من ( الفقيه ) على الأخبار الناهية بعد ضمّ بعضها إلى بعض عن القراءة خلف الإمام المرضي إلَّا في الجهريّة إذا لم يسمع ولا همهمة ، وعلى الأخبار الآمرة بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين من غير فصل بين الجهريّة والإخفاتيّة . ومنها : صحيح الأزدي الآمر بالتسبيح خلف الإمام في الصلاة الإخفاتيّة ، وظاهره وجوب التسبيح ، كما يدلّ عليه عبارته التي نقلها عنه العلَّامة في ( المختلف ) ، ولعلَّها من غير ( الفقيه ) ، قال ما لفظه : ( وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه : واعلم أنّ على القوم في الركعتين الأُوليين أن يسمعوا إلى قراءة الإمام ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا موضع القراءة ، وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبّحوا ) [1] . انتهى . وهو ظاهرٌ في وجوب التسبيح على المأمومين عيناً في الأخيرتين مطلقاً ، فيوافق ما نقله عنه في ( مجمع الأحكام ) . وقال رحمه الله في ( المقنع ) : ( وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا ، يقولون : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلَّا الله ، والله أكبر . وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب . وروى : « إنّ على القوم في الركعتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبّحوا » ولهذا أحبّ إليَّ ) [2] . وما ذكره أوّلًا هو مضمون خبر أبي خديجة [3] ، بإبدال ( الأخيرتين ) في آخره ب ( الأُوليين ) وما ذكره أخيراً ينافي صحّة ما نقل عنه من الجزم بوجوب التسبيح ، وإنْ