وثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في ( القواعد ) [1] ، وقبله الشيخ قدس سره [2] . وثالثها : سقوط القراءة في الأُوليين ، ووجوبها في الأخيرتين ، مخيّراً بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح [3] ، وابن زهرة [4] ، كما مرّ . ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه ، وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقاً ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعد [5] ) [6] . انتهى كلامهما زِيد إكرامهما . ولا يخفى أنّ سياق كلامهما والتصريح بإطلاقهما يقتضي جريان الأقوال المذكورة في الأخيرتين كالأُوليين . ويؤيّدهُ تفصيلهما في الجهريّة بين ذينك الموضعين . وقال المحقّق المقابي في ( مجمع الأحكام ) بعد تفصيله أحكام الجهريّة مثلهما ما لفظه : ( وأمّا القراءة في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتيّة ، فقال الفاضلان [7] بالكراهة تبعاً لسلَّار [8] . وقال في ( الخلاف ) [9] بالحرمة ، وهو اختيار الصدوق [10] مع تصريحه بوجوب التسبيح . وذهب السيّد [11] إلى وجوب أحدهما تخييراً ) . ثمّ ذكر أدلَّة الأقوال الثلاثة ، وقد تقدّم في عبارة ( الفرحة ) نقلُ الإجماع مع مبالغته في عدم حصوله على التخيير بين القراءة والتسبيح ، من غير فرقٍ بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، ولا تعيين لجهة الوجوب أو الندب . ونسبه بعض المصنّفين للأكثر ، وفي بعض الحواشي ، عن ابن حمزة التخيير بينهما وبين السكوت ، وأفضليّة القراءة ، ثمّ التسبيح .
[1] المبسوط 1 : 158 ، النهاية ( الطوسي ) : 113 . [2] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 275 . [3] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 4 : 554 . [4] الجامع للشرائع : 100 . [5] روض الجنان : 373 . [6] المعتبر ( المحقّق ) 2 : 420 ، تذكرة الفقهاء ( العلَّامة ) 4 : 341 . [7] المراسم العلوية ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 383 . [8] الخلاف 1 : 339 . [9] المقنع ( الصدوق ) : 120 . [10] جمل العلم والعمل ( المرتضى ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 183 . [11] المختلف 3 : 76 .