responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 248


فادعُ » [1] .
إذ لو كان التحريم لمنافاته الإنصات لحرم كلّ ما ينافيه من الدعاء والذكر ، إلَّا أن يحمل على ما مرّ من الجمع بين الاستماع والدعاء والذكر ، أو على ما قبل شروع الإمام في القراءة والدعاء عند آية الرحمة ، والتعوّذ عند آية النقمة للنصّ الخاصّ ، أو عدم سماع المأموم . والله العالم .
المسألة الثانية : في سماع الهمهمة وإنْ سمع الهمهمة فقط فكالأوّل في نقل الإجماع [2] على السقوط في الجملة ، والخلاف في أنّه على جهة الوجوب فتحرم القراءة ، أو الاستحباب فتكره ، والخلاف في تعليل وجه الحكم ، فالأكثر على التحريم هنا أيضاً كالأوّل لخصوص صحيح قُتَيْبَة عن الصادق عليه السلام ، وفيه : « فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [3] ، وصحيح عُبَيْدِ بن زرارة عنه عليه السلام ، وفيه : « إن سمع الهمهمة فلا يقرأ » [4] ، وموثّق سماعة : « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » [5] ، وعموم غيرهما لصدق سماع القراءة عليه وإن لم يكن سماعاً تامّاً . ومن قال بالكراهة هناك قال بها هنا ، والدليل الدليل ، والجواب الجواب .
ونقل عن الشيخ رحمه الله في ( التهذيب ) [6] هنا التخيير بين القراءة والترك لصحيح عليّ بن يقطين ، وفيه : « لا بأس إن صمتَّ وإن قرأ » [7] .
وفي الدلالة نظر ، وفي النقل مناقشة :
أمّا الأوّل فلكون التخيير مسوقاً في السؤال عمّن لا يسمع القراءة ، ومن سمع الهمهمة يصدق عليه أنّه سمع القراءة وإن لم يكن سماعاً تامّاً يميّز بعض الألفاظ عن بعض .
وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر كلامه في ( التهذيب ) خلاف ذلك ، فإنّه قال فيه : ( وإذا صلَّيت



[1] الفقيه 1 : 264 / 1208 ، الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 2 .
[2] مفتاح الكرامة 3 : 445 .
[3] التهذيب 3 : 33 / 117 .
[4] الفقيه 1 : 256 / 1157 .
[5] التهذيب 3 : 34 / 123 ، الوسائل 8 : 358 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 31 ، ح 10 .
[6] التهذيب 3 : 34 / ذيل الحديث 121 .
[7] التهذيب 3 : 32 .

248

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست