فادعُ » [1] . إذ لو كان التحريم لمنافاته الإنصات لحرم كلّ ما ينافيه من الدعاء والذكر ، إلَّا أن يحمل على ما مرّ من الجمع بين الاستماع والدعاء والذكر ، أو على ما قبل شروع الإمام في القراءة والدعاء عند آية الرحمة ، والتعوّذ عند آية النقمة للنصّ الخاصّ ، أو عدم سماع المأموم . والله العالم . المسألة الثانية : في سماع الهمهمة وإنْ سمع الهمهمة فقط فكالأوّل في نقل الإجماع [2] على السقوط في الجملة ، والخلاف في أنّه على جهة الوجوب فتحرم القراءة ، أو الاستحباب فتكره ، والخلاف في تعليل وجه الحكم ، فالأكثر على التحريم هنا أيضاً كالأوّل لخصوص صحيح قُتَيْبَة عن الصادق عليه السلام ، وفيه : « فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [3] ، وصحيح عُبَيْدِ بن زرارة عنه عليه السلام ، وفيه : « إن سمع الهمهمة فلا يقرأ » [4] ، وموثّق سماعة : « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » [5] ، وعموم غيرهما لصدق سماع القراءة عليه وإن لم يكن سماعاً تامّاً . ومن قال بالكراهة هناك قال بها هنا ، والدليل الدليل ، والجواب الجواب . ونقل عن الشيخ رحمه الله في ( التهذيب ) [6] هنا التخيير بين القراءة والترك لصحيح عليّ بن يقطين ، وفيه : « لا بأس إن صمتَّ وإن قرأ » [7] . وفي الدلالة نظر ، وفي النقل مناقشة : أمّا الأوّل فلكون التخيير مسوقاً في السؤال عمّن لا يسمع القراءة ، ومن سمع الهمهمة يصدق عليه أنّه سمع القراءة وإن لم يكن سماعاً تامّاً يميّز بعض الألفاظ عن بعض . وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر كلامه في ( التهذيب ) خلاف ذلك ، فإنّه قال فيه : ( وإذا صلَّيت