وسلَّار [1] جعل تركها مستحبّاً ، وروى القول بالتحريم واستثبت الاستحباب . وسائر الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة . [ مسائل ] المسألة الأُولى : في الصلاة الجهريّة وسماع تمام القراءة وتفصيله : أنّ الصلاة إنْ كانت جهريّة وسمع القراءة كملًا في الأُوليين فقد نقل الشهيد الأوّل رحمه الله في ( شرح نكت الإرشاد ) [2] ، والثاني في ( روض الجنان ) [3] ، والعلَّامة الشيخ سليمان الماحوزي رحمه الله في رسالة له في ذكر أقوال المسألة ، الإجماع على سقوط القراءة ، وإن اختلفَ في أنّ السقوط على جهة الوجوب بحيث تحرم القراءة ، أو الاستحباب فتجوز ، فالمشهور هو التحريم لتلك الآية والصحاح المذكورة . وقال بعضٌ منهم العلَّامة [4] والمحقّق [5] بالكراهية ، بل في ( الدورس ) [6] جعلها أشهر القولين فيها كالسريّة . وعن ظاهر ( التنقيح ) [7] و ( النجيبيّة ) [8] الإجماع على استحباب الإنصات ممّن عدا ابن حمزة [9] . واستدلّ للكراهة بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ، وفيه : « إنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [10] . والتقريب فيه : إشعار الإنصات بالاستحباب بناءً على مجامعته القراءة سرّاً ، استناداً إلى ما رُوي أنّه قيل للنبيّ صلى الله عليه وآله : ما تقول في إنصاتك ؟ قال : « أقول . . اللَّهمَّ اغسلني من خطاياي » [11] ، وما في خبر زرارة : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت ، وسبّح في نفسك » [12] . وعن الثعلبي : ( قد يسمّى الرجل مصمتاً وهو قارٍ ومسبّح إذا لم يكن جاهراً بالقراءة ) .