فمنها : ما رواه المشايخ الثلاثة صحيحاً عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، والبرقي في ( المحاسن ) ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن إدريس في ( السرائر ) نقلًا من كتاب حريز ، كلَّهم عن الباقر عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات ، بعث على غير الفطرة » [1] . وعن الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » [2] . وما رواه الشيخ وابن إدريس بتفاوتٍ يسيرٍ صحيحاً عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « إنْ كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُوليين ، وأَنْصِت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » [3] ، وإطلاقه مقيّد بالمرضي إن لم ينصرف الإطلاق إليه . إلى غير ذلك من الصحاح الصراح ، وأخبار ضمان الإمام للقراءة . مضافاً لقوله تعالى : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) * [4] . بعد تخصيصها بما في صحيح زرارة : « وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأنَّ » [5] ، مستشهداً فيها بها . إلَّا إنّهم اختلفوا : فابن إدريس [6] والصدوق [7] نصّا على التحريم ، وقوفاً على ظاهر الأخبار . وهو ظاهر أبي الصلاح في ( الكافي ) ، حيث قال في صلاة الجماعة : ( ولا يقرأ خلفه في الأُوليين من كلّ صلاة ، ولا في الغداة ، الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته في ما يجهر فيه فيقرأ . وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ) [8] . انتهى . بناءً على إفادة الجملة الخبريّة الوجوب .