وسبق أن رأينا في الأبحاث السابقة أنّ هذه الرّوايات لا تتنافى مع الرّوايات التي تقول بحرمة جرّ المنفعة في القرض ، لأنّ تلك الرّوايات ناظرة إلى اشتراط النفع والفائدة في القرض ، وهذه الرّوايات واردة في موارد عدم الشّرط في عقد القرض ، وأنّ الشخص المقترض يضيف عند تسديد دينه مقداراً من المال باختياره ، وعن طوع ورغبة . الطَّائفة الثّانية : الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام [1] ، وهذه الرّوايات كثيرة مثل الرّوايات التالية : 1 - إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً » [2] . 2 - محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له . :
[1] المراد من الجواز بالمعنى العام أن هذا العمل ليس بحرام ، فعلى هذا يمكن أن يكون واجباً ، أو مستحباً ، أو مباحاً ، أو مكروهاً ، أي أن المنفي هنا هو الحرمة فقط ، ولكن هذا لا يعني أي حكم من الأحكام الأربعة المذكورة ثابت بعينه . [2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 .