responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 100


قال ( عليه السلام ) : « إذا طابت نفسه فلا بأس » .
[1] 3 - أبو بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا . فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس به » .
[2] 4 - محمّد بن عيسى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلَّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل » .
[3] 5 - جميل بن درّاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلَّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة . فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس » .
[4] عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للإمام الكاظم ( عليه السلام ) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فيميله الرجل الشيء بعد الشيء كراهيّة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحلّ ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بأس إذا لم يكن يشترط » .
[5] .



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 4
[2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 10 .
[3] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 .
[4] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 12 .
[5] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 13 .

100

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست