responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > آراء وكلمات الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلَّة المسألة < / فهرس الموضوعات > آراء وكلمات الفقهاء :
1 - يقول المرحوم العلَّامة الحلي ( قدس سره ) في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) : لو دفع إليه أزيد فإن شرط ذلك كان حراماً إجماعاً . وإن دفع الأزيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع ، يعني بدون شرط قبلي ، كان حلالا إجماعاً ، بل كان أفضل للمقترض . [1] 2 - يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) « نعم لو تبرّع المقترض بالزّيادة في العين أو الصفة جازت ، بل لا أجد خلافاً بيننا » . [2] 3 - ولابن قدامة ( الفقيه المعروف عند أهل السنّة ) كلام في كتاب المغني في هذا المجال ومضمونه أنّه ، ( كلَّما لم يكن في عقد القرض شرط خاص ولكن أضاف المقترض عليه مقداراً من الزّيادة في الأوصاف أو المقدار مع رضائه الطرفين فلا إشكال في ذلك ، بل هو أفضل ، ثمّ نقل قول أحد عشر نفر من فقهاء أهل السنّة المعروفين هذا القول والفتوى وعدّ من المخالفين لهذا القول أفراداً قلائل أيضاً ) .
والنتيجة هي أنّ المتفق عليه بين علماء الشّيعة ، هو جواز دفع الزّيادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق ، وبالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة ، فإنّ الأكثرية توافقنا في هذا الحكم والفتوى ، سوى عدد ضئيل من مخالفينا .
أدلَّة المسألة :
إنّ العمدة في الأدلَّة على هذه الفتوى هو الرّوايات المتعددة في هذا



[1] تذكرة الفقهاء : المجلد 2 ، الصفحة 4 .
[2] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 7 .

97

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست