القضاء فيقرضه كلَّما احتاج إلى الاقتراض أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه [1] نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره » [2] .
[1] يعني أن يكون المقرض أي صاحب المال يدفع الدين بهذا الداعي والدافع لا أن يكون قد اشترط ذلك مسبقاً ، والفرق بين الداعي والشرط هو في صورة ما إذا كانت الزيادة بسبب الدّاعي فإنه لا يرى لنفسه حقّاً على صاحب المال ولذلك فإن الدّاعي غير مضر من هذه الجهة . سؤال : أن مقتضى الروايات الشّريفة : « إنما الأعمال بالنّيات » هو أن تكون النّية والدّاعي كافياً للحرمة . الجواب : النّية وحدها لا تكفي في المعاملات والعقود ، بل إن كل ما وضع شرطاً لا بدّ أن يؤتى به متن العقد والإنشاء ، وإلَّا فالشّرط غير واجب العمل ، ولذا فلو أن شخص زوج ابنته لإحدى العوائل بداعي أن يأخذ بنتهم ويزوجها لابنه ثم إنهم رفضوا ابنتهم ، فلا يحق له الاعتراض عليهم ويفسخ العقد الأوّل لأن هذا المعنى لم ير في متن العقد ، فصرف وجود الداعي والباعث لا يكفي لهذا الأمر . [2] تحرير الوسيلة ، الكتاب الدين والقرض ، المسألة 11 . سؤال : هل يعتبر استحباب دفع الزّيادة على القرض للمقترض وكراهة أخذ الزيادة للدائن لغواً في هذا الحكم ؟ لأنه قيل للمقترض ادفع الزيادة ، ويقال أيضاً للدائن لا تأخذ . الجواب : بما أن أخذ الزيادة مكروه فلذا ليس لغواً ، لأنه يمكن لصاحب المال أن يأخذ الزيادة ولا إشكال في ذلك ، نعم لو كان في طرف واجباً وفي طرف الآخر حراماً كان جعل لحكم لغواً .