1 - الظلم والعدوان على أنفسهم والآخرين . 2 - إنّهم يمنعون الخير والمعروف كثيراً . 3 - التعامل الربوي . 4 - الكسب الغير المشروع ، مثل التطفيف بالميزان ، والغش والغبن في المعاملة ، وبيع الخمر ، والقمار ، وأمثال ذلك ، فقد ورد التعبير عن جميع هذه المفردات ، بأكل المال بالباطل . فهذه الآية الشريفة تدلّ أيضاً على أنّ الرِّبا كان حراماً على اليهود ، والجدير بالذكر أنّه على الرغم من التحريف الكثير الذي طرأ على التوراة ، فإنّ تحريم الرِّبا لا يزال مذكوراً فيها في موضعين ، 1 - سِفْرِ لاويان ، الفصل - 25 ، 2 - سفر الخروج ، الفصل - 22 . سؤال : أنّ الآية الشريفة بالرغم من أنّها صريحة في أنّ الرِّبا كان محرّماً على اليهود ، ولكن كيف يمكن استفادة تحريم الرِّبا منها على المسلمين ؟ الجواب : أنّ بعض العلماء والفقهاء [1] تمسّكوا في هذه المسألة وما شابهها بقاعدة ( استصحاب الشرائع السابقة ) ، ولكنّ حجيّة مثل هذا النوع من الاستصحاب لا تخلو من مناقشة ، ونحن لا نعتقد بحجيّته ، لأنّ الأصل الاسمي في الاستصحاب هو قاعدة ( لا تنقض اليقين بالشك ، بل أنقضه بيقين
[1] كالعالم الجليل والفقيه المتبحر الشّيخ مرتضى الأنصاري ( رضوان الله عليه ) ، وكذلك الأصولي البارع المرحوم الآخوند الخراساني ( قدّس الله سرّه ) اللذان يُعدّان من أساطين العلم للحوزات العلمية ومن افتخاراتها ، بل من مفاخر عالم التشيّع .