لم يشترط الفائدة ، ولكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك ؟ وأساساً هل هناك فرق بين الشّرط والدّاعي ؟ الجواب : إذا اشترط ففيه إشكال ، ولكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس . والفرق بينهما أنّ الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من البنك . سؤال : ( 26 ) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال والاقتصاد في الإسلام ، وطُرحت فيه مقولة النّقود الورقية والنّقود ذات القيمة ( الذهب والفضة وغيرهما ) وأنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد ، ولا تستطيع الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد ، ثم خرجوا بنتائج مختلفة ، منها : 1 - بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة ، لذا فلا يعتبر من الرِّبا . 2 - وبما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط القيمة ، لذا فلا يترتب عليها الخمس ؟ الجواب : الجواب : أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة