responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 176


لم يشترط الفائدة ، ولكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك ؟ وأساساً هل هناك فرق بين الشّرط والدّاعي ؟
الجواب :
إذا اشترط ففيه إشكال ، ولكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس . والفرق بينهما أنّ الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من البنك .
سؤال : ( 26 ) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال والاقتصاد في الإسلام ، وطُرحت فيه مقولة النّقود الورقية والنّقود ذات القيمة ( الذهب والفضة وغيرهما ) وأنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد ، ولا تستطيع الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد ، ثم خرجوا بنتائج مختلفة ، منها :
1 - بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة ، لذا فلا يعتبر من الرِّبا .
2 - وبما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط القيمة ، لذا فلا يترتب عليها الخمس ؟
الجواب :
الجواب : أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة

176

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست