والأوساط العلمية المختصة لا يمكن أن تكون معياراً للحكم الشّرعي . لأنّ الأحكام الشّرعيّة تدور موضوعاتها حول محور الفهم العرفي لها ، وبما أنّ الفرع الأول يستبطن وجود فائدة عرفاً ، فهو ربا وحرام . وكذلك في الفرع الثّاني حيث يحسب عرفاً من الرّبح ، فعليه الخمس . سؤال : ( 27 ) النّظام البنكي في الجمهورية الإسلاميّة في إيران يقوم على أساس البنك اللَّا ربوي والعقود والمعاملات الشّرعيّة المجازة ، فإذا استلم شخص مبلغاً من المال من البنك بأحد العناوين الشّرعيّة في العقود ( المشاركة ، المضاربة ، الجعالة ، بيع الأقساط ، و . . . ) في مقابل تضمين معتبر من قبيل رهن البيت وغيره ، ثم صرفه في غير الوجه المقرر في عقده مع البنك ، فهل يكون قد ارتكب إثماً ، أو أنّ عمله هذا مباح ؟ وما هو حكم الأرباح التي حصل عليها من هذا الطريق ؟ وعلى سبيل المثال : إذا تعاقد شخص مع البنك عقد الجعالة من أجل إجراء بعض التّعميرات لمسكنه ، ثم صرف المال الذي أخذه من البنك في شراء أسهم لشركات أو استثمره كرأس مال في مكان آخر ، أو اشترى به سيارة ، أو أنفقه في تزويج ابنه وغير ذلك . الجواب : لا يجوز صرف المبلغ في غير وجهه المقرر في متن العقد ، وفي أرباحه إشكال . سؤال : ( 28 ) ما حكم المعاملات الرّبويّة مع الكفّار والمصارف الإسلامية ؟