سؤال : ( 22 ) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة فهل إنّ إيداع مقدار من المال في البنك بعنوان ودائع ثابتة ، والاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنك للمودع بعنوان على الحساب ، جائز ؟ الجواب : إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطي للمسؤولين في البنك وكالة مطلقة لرعاية العقود المذكورة ، فلا بأس . سؤال : ( 23 ) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا ؟ وإذا كانت كذلك فمن أي أقسام الرِّبا تكون ؟ الجواب : إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك المبنية على رعاية الضوابط الشّرعيّة في المعاملات ، أو قال مسؤولو البنك « عملنا بها » ، فلا إشكال . سؤال : ( 24 ) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية ؟ الجواب : هي نوع من الهبة بدون عوض من أجل إيجاد الدّاعي إلى الإيداع . سؤال : ( 25 ) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع ؟ ولو