responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 175


سؤال : ( 22 ) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة فهل إنّ إيداع مقدار من المال في البنك بعنوان ودائع ثابتة ، والاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنك للمودع بعنوان على الحساب ، جائز ؟
الجواب :
إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطي للمسؤولين في البنك وكالة مطلقة لرعاية العقود المذكورة ، فلا بأس .
سؤال : ( 23 ) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا ؟ وإذا كانت كذلك فمن أي أقسام الرِّبا تكون ؟
الجواب :
إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك المبنية على رعاية الضوابط الشّرعيّة في المعاملات ، أو قال مسؤولو البنك « عملنا بها » ، فلا إشكال .
سؤال : ( 24 ) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية ؟
الجواب :
هي نوع من الهبة بدون عوض من أجل إيجاد الدّاعي إلى الإيداع .
سؤال : ( 25 ) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع ؟ ولو

175

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست