( أنّ فلاناً وضع هذا المقدار من المال في البنك ، وأعطى وكالة للبنك في استثماره في التّجارة غير الرّبويّة ، وله مقدار من الرّبح ما يعيّنه البنك له ) ، ومن خلال القرائن والشّواهد يعلم أنّ للبنك عدّة معاملات تجارية غير ربويّة ، فما حكم أخذ الفائدة المذكورة من البنك ؟ الجواب : إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى لمسؤولي البنك وكالة لرعاية العقود المذكورة ، فلا إشكال . سؤال : ( 21 ) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام ؟ فهل إنّ البنك يقوم بإثبات قيمة المال واعتبارها باسم الأشخاص ويتمّ نقلها والتّصرّف بها ، أو إنّ عين المال هو الذي يتمّ نقله والتّصرّف فيه ، أو إنّ الصّور المختلفة للودائع والاعتبارات البنكية من حساب جاري ، ودائع ثابتة ، مشاركات بنكية . و . . . سواء ؟ وما حكم الفوائد التي تدفع للمودعين على الحساب من تشغيل البنك لرؤس الأموال ؟ الجواب : إنّ ماهيّة الودائع في الحساب الجاري هي ماهيّة القرض ، بشرط الأداء حين المطالبة ، وماهيّة الودائع الطويلة الأجل والقصيرة الأجل هي نوع من المضاربة ، أو سائر العقود الشّرعيّة من هذا القبيل ، أمّا دفع فائدة على الحساب هو نوع من القرض الذي يتم حسابه بعد ظهور الرّبح .