الصّعيد النّظري ، ولكن عملا لا نجد أثراً وخبراً عن ذلك ، لذا ينبغي على البنوك الإسلاميّة مراجعة تصوّراتهم وإعادة ترتيباتهم الماليّة وإصلاحها لتتسع لهذا المجال الحيوي . ولا بأس طبعاً في أن يقوم البنك بأخذ مبالغ مختصرة على هذه القروض لتغطية نفقات البنك وأجور العاملين والقائمين على هذه النّشاطات الاقتصاديّة ، ولا بدّ من تقسيمها على جميع المقترضين بالنّسبة ، بحيث لا يدفع البنك شيئاً إضافيّاً على نفقاته اللَّازمة لهذا العمل . ولو شرطت أجرة العمل هذه في أصل عقد القرض فلا إشكال في ذلك ، لأنّ أجرة العمل لا تعتبر نفعاً وربحاً للبنوك بل تمثل أجرة الأجير ونفقات المحاسبين وأمثال ذلك ، فتكون نوعاً من أنواع عقود الإجارة ، وفي الواقع أنّ المقترض يقوم بعقد معاملة القرض مع البنك من جهة ، وكذلك يقوم بعقد معاملة أخرى وهي عقد الإجارة على الخدمات المربوطة لهذا الأمر . وعلى هذا الأساس فإنّ مال الإجارة بالمعنى الواقعي للكلمة لا إشكال فيه مطلقاً ، ولكن مع الأسف أنّنا نجد أنّ الكثير من موارد مال الأجرة هذا ، يكون بمثابة غطاء وقناع للرّبا ، والدّليل على ذلك أنّ المبالغ المأخوذة كأجرة للعاملين تزيد كثيراً على النّفقات الواقعيّة للموظفين وبقيّة خدمات البنك المتعلقة بالقروض . النتيجة أنّ المسلك الثّاني للبنوك الإسلاميّة على صعيد خدمة المجتمع ، هو تقديم القروض اللا ربويّة ، مضافاً إلى مشروعيّة هذا السّبيل ، فإنّه يعدّ من المستحبات الأكيدة بشرط أن لا تكون أمراً تشريفيّاً وظاهريّاً ، بل يراعى