responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102


ينسجم مع غير الحرمة من بقيّة الأحكام الخمسة .
الطَّائفة الثّالثة : الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق ، مثل الرّوايات التالية :
1 - الهذيل بن حيّان قال : قلت للإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا ، فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدّق وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك . فقال ( عليه السلام ) لي : « أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت نعم : قال خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدّق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا » .
[1] 2 - يعقوب بن شعيب عن الإمام الصّادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه ولو لا أن يخالطه ويعارفه ويصيب عليه لم يقرضه . فقال ( عليه السلام ) : « إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح » .
[2] ومفهوم الرّواية ، أنّه إذا كان القرض مشروطاً بالهديّة فلا يجوز ، ولكن بدونها لا مانع منه .



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 9 .

102

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست