ينسجم مع غير الحرمة من بقيّة الأحكام الخمسة . الطَّائفة الثّالثة : الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق ، مثل الرّوايات التالية : 1 - الهذيل بن حيّان قال : قلت للإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا ، فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدّق وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك . فقال ( عليه السلام ) لي : « أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت نعم : قال خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدّق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا » . [1] 2 - يعقوب بن شعيب عن الإمام الصّادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه ولو لا أن يخالطه ويعارفه ويصيب عليه لم يقرضه . فقال ( عليه السلام ) : « إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح » . [2] ومفهوم الرّواية ، أنّه إذا كان القرض مشروطاً بالهديّة فلا يجوز ، ولكن بدونها لا مانع منه .
[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 9 .