3 - إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ) قال : سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحُليّ أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلٍّ من لبس هذا الثوب ، فألبس الثوب وأنتفع بالمتاع وأستخدم الخادم ؟ قال ( عليه السلام ) : « هو له حلال إذا أحلَّه وما أحبّ له أن يفعل » . [1] وهذه الرّواية تدلّ أيضاً على كراهة ذلك ، فتكون محصّلة هذه الطائفة من الرّوايات أنّها تنهى عن الزّيادة ، ويحمل هذا النهي بقرينة الرّوايات الأخرى على الكراهة . الطَّائفة الرّابعة : الرّوايات التي تقول : « أحسب هدية المقترض من جملة مال القرض » ، وفي هذه الطائفة لا نجد سوى رواية واحدة ، وهي رواية غياث بن إبراهيم وهي : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلا أتى عليّاً ( عليه السلام ) فقال : أنّ لي على رجل دين فأهدى إلىّ هدية . قال ( عليه السلام ) : « احسبه من دينك عليه » . [2] وهذه الرّواية من حيث السند معتبرة [3] ، ومفهومها واضح أيضاً ، وأفتى
[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 15 . [2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 13 ، الحديث 1 . [3] بما أن الرّواة الذين وردوا في سند هذه الرّواية كلَّهم من الثّقات فهي رواية معتبرة من حيث السند ، كما أن العلَّامة المجلسي ( قدس سره ) قد ذهب إلى توثيق هذه الرواية في كتابه « مرآة العقول » المجلد 19 ، الصفحة 57 ، باب هدية الغريم ، وينقل عن الشهيد الأول في الدّروس أنه عمل بهذه الرّواية أيضاً .