responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)


7 - أورد الحلبي وهو أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » .
[1] 8 - خالد بن الحجّاج قال : سألت الإمام ( عليه السلام ) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط . وقال ( عليه السلام ) : « جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط » .
[2] 9 - الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها . فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط » .
[3] 10 - قال أبو الربيع : سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » .
[4] النتيجة المتحصّلة من روايات الطَّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق ، وطبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم والذي



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 20 ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 2 .
[4] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 4 . ومثله الحديث 3 و 5 في نفس الباب .

101

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست