إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)
7 - أورد الحلبي وهو أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » . [1] 8 - خالد بن الحجّاج قال : سألت الإمام ( عليه السلام ) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط . وقال ( عليه السلام ) : « جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط » . [2] 9 - الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها . فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط » . [3] 10 - قال أبو الربيع : سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » . [4] النتيجة المتحصّلة من روايات الطَّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق ، وطبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم والذي
[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 20 ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 2 . [4] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 4 . ومثله الحديث 3 و 5 في نفس الباب .