* ( 10 ) * جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق البحث في المسألة الثالثة في أنّ دفع الرّبح من قبل المقترض بدون شرط قبلي هل يقع جائزاً ، أم لا ؟ يقول الإمام الراحل ( قدس سره ) في تحرير الوسيلة : « إنّما تحرم الزّيادة مع الشّرط ، وأمّا بدونه فلا بأس ، بل تستحب للمقترض ، حيث أنّه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاءً ( 1 ) ، بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن
( 1 ) حسن القضاء بمعنى أداء الدين والقرض وهذا له مصاديق : أ - أن يكون بمعنى حسن المعاملة والكلام ، مثل أن يتشكر منه حين أداء الدين ويستقبل صاحب المال بثغر باسم وطلاقة وجه لا أن يقوم بالإعراض عن الدائن كأن يقول له مثلًا حين أداء الدين : إن اللَّه قد أغناني عنك ، أو إنّي لست الآن بمحتاج إليك . ب - أن يكون حسن القضاء في العمل بأن يضيف على المبلغ شيئاً حين أداء الدين من دون شرط مسبق مع صاحب المال والظاهر أن تحرير الوسيلة قد أخذ هذا التعبير من الروايات ، فإن الأحاديث الشّريفة الواردة في مصادر أهل العامّة عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال « . خيركم أحسنكم قضاء » . والسنن البيهقي ، المجلد 5 ، ص 351 ، وفي هذه الصفحة وردت رواية أخرى عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « أفضلكم قرضاً . » وهناك روايات أخرى أيضاً بهذا المضمون .