هذه المسألة وبعبارة ( فيها تردّد ) [1] . * * * دليل القائلين بجواز هذا العقد : الدّليل على جواز البيع أو الإجارة بشرط القرض ، هو قصور أدلَّة تحريم الرِّبا عن ذلك ، يعني أنّ عمومات وإطلاقات أدلَّة تحريم الرِّبا لا تشمل هذه المسألة ، مضافاً إلى أنّ عمومات وإطلاقات أدلَّة جواز البيع والإجارة تشمل هذه المسألة وتحكم بصحتها . ولكنّ بعض الفقهاء - وهم أقليّة - ذهبوا إلى بطلانها ، وأوردوا لذلك دليلين : 1 - التلازم بين هاتين المسألتين ( تحريم القرض بشرط الإجارة ، والإجارة بشرط القرض ) يعني أنّ كلا المسألتين متماثلتان ولا تفاوت بينهما إطلاقاً ، فلذا يكون حكمهما واحداً ، فكما أنّ المعاملة في الصورة الأولى تقع حراماً ، فكذلك في الصورة الثانية ، ومجرّد اختلاف الاسم والتغيير في الشكل لا يؤثر في تبدّل الماهيّة وحقيقة المعاملة . ولكن لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذا المعنى نوع من القياس في الأحكام الفقهيّة ، ونحن الشّيعة لا نعتقد بالقياس ، ولا نقول به ، لأنّنا إذا حكمنا في هذه المسألة بهذا الحكم وبالاستناد إلى هذا الدّليل ، فإنّ باب القياس سيكون
[1] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 64 قال : ولعله أراد بمن عاصره المصنف فإن المحكي عنه التردد في ذلك وإن كان له كلاماً واحتجاجاً .