responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 93


مفتوحاً على مصراعيه في جميع أبواب الفقه ، وسوف تكون الكثير من المسائل حلالا بهذا المعنى ، لأنّنا نجد أمثال هذه المسألة في أبواب الفقه كثيراً ، مثلا في كتاب النكاح والزواج ، يقول الفقهاء : أنّه لو قرئت صيغة الزواج بلفظ ( النكاح ) فإنه صحيح ونافذ ، ولكن إذا قرئت بلفظ ( الإجارة ) فإنه سيقع باطلا ، في حين أنّ النتيجة بحسب الظاهر واحدة ، ولكن بما أنّهما يختلفان في الشكل والظاهر ، فإنّ حكمهما يتفاوت ويختلف . كما سوف يأتي أيضاً في المسألة اللاحقة بأنّ نتيجة الهديّة والشّرط واحد ، إلَّا أنّ حكمهما يختلف .
2 - الدّليل الثّاني الذي أوردوه على تحريم البيع أو الإجارة بشرط القرض ، هو رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السَّلَم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح » [1] . وحاصل معنى هذه الرّواية أنّ البيع بشرط القرض لا يجوز .
وفي الجواب على هذا الدّليل يجب مراعاة نكتتين :
الأولى : أنّ جملة ( لا يصلح ) ليست صريحة في الحرمة ، بل إنّها ظاهرة في كراهة مثل هذه المعاملة ( كما هو المعروف بين الأصحاب ) ، وسوف يأتي في المسألة اللاحقة أنّ أخذ الإضافة على القرض من أي نوع كانت مكروه للمقترض حتى وإن لم يكن هناك شرط مسبق وأعطيت إليه على سبيل



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 9 .

93

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست