responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)


بين الزّيادة العينيّة وبقيّة أقسام الزّيادة ، فكلّ أنواع الربح والزّيادة إذا اشترطت في القرض تكون حراماً بأيّ شكل كانت وبأيّ صورة .
وقد اتّضح الدّليل على حرمتها من الأبحاث السابقة ، لأنّه وطبقاً لصريح الرّوايات وظاهر الآيات القرآنية أنّ كلّ زيادة وربح في القرض لا شرعية له ، سواء كانت الزّيادة عينية أو فعلية ، أو وصفية ، أو انتفاعية ، أو منفعتيّة ، وهذه المسألة تقدّم إثباتها بالأدلَّة الأربعة فيما سبق .
فعلى هذا ، فإنّ إطلاق كلمة الرِّبا الوارد في الآيات والرّوايات يشمل هذا النوع من الربح والمنفعة ، مضافاً إلى أنّ روايات ( جرّ المنفعة ) فيها إطلاق أيضاً ، والمسألة هذه مشمولة لهذه الإطلاقات ، وكذلك الرّوايات التي ورد التعبير فيها بتحريم كلّ ( شرط ) في القرض ، تشمل موردنا هذا أيضاً ، وكذلك الرّوايات الخاصّة التي سبق أن أوردناها في هذا المجال ، ولذا فإنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة الأقل من القيمة حرام .
أمّا الفرع الثاني - يعني عكس المسألة المذكورة أعلاه ، ( الإجارة بشرط القرض ) - يقول المرحوم صاحب الجواهر ( قدس سره ) في مورد الفرع الثاني نقلا عن العلَّامة في المختلف : اتفاق علماء الإمامية السابقون بالجواز ، فإنّهم قالوا لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ، ويشترط أن يسلفه البائع شيئاً في مبيع أو يقرض شيئاً معلوماً إلى أجل ) [1] .
ولكن يستفاد من بعض كلمات الفقهاء ، أنّ هذه المسألة لها مخالف أيضاً ، ومنهم المرحوم المحقّق الحلي صاحب كتاب الشرائع ، حيث تطرّق إلى ذكر



[1] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 65 .

91

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست