الكلام ويحرّم الكلام » . [1] آراء الفقهاء : بالرغم من أنّ هذا البحث ليس فيه جنبة معقّدة خاصة ، ولكنّه في نفس الوقت محلّ بحث ونقاش بين الفقهاء إلى الحدّ الذي أورد صاحب الجواهر ( قدس سره ) [2] ، أنّ المرحوم العلَّامة الحلي في كتاب المختلف ، في هذا المجال أورد لجواز الفرع الثاني خمسة وعشرين دليلا ويستفاد من كثرة الأدلَّة أنّ هذه المسألة محلّ اختلاف شديد بين الفقهاء ، وفي كلّ من الفرعين هناك مخالفين ، رغم أنّ عددهم قليل في كلا الفرعين . وكيف كان ، فإنّ جميع الفقهاء أفتوا بتحريم القرض بشرط البيع والتجارة ، سوى العلَّامة بحر العلوم « رضوان الله تعالى عليه » . أمّا الدّليل الذي استدلّ به السّيد بحر العلوم ( قدس سره ) على ذلك ، أنّه ذهب إلى أنّ الرِّبا يجري فقط في الزّيادة العينيّة ، فعلى هذا إذا كان القرض مشروطاً بالزّيادة غير العينيّة ، فلا يحرم ، والمسألة مورد بحثنا هذا من هذا القبيل ، لأنّ شرط البيع أو الإجارة أقلّ من القيمة لا تعتبر من الزّيادة العينيّة ، إذاً فلا إشكال فيها ، ولكن كما تقدّم في المسألة السابقة أنّه لا تفاوت ولا اختلاف
[1] هذه العبارة مقطع من الرّواية الواردة في المجلد 5 ، من كتاب الكافي الصفحة 201 ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، نقلًا عن الإمام الصّادق ( عليه السلام ) ، وأحد معانيها هو أن يكون لدينا معاملتين أحدهما صحيحة والأخرى باطلة بالرغم من تشابههما في النتيجة . [2] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، صفحة 64 .