responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 89


وهذا النوع من القرض حرام ، لأنّه يشتمل على شرط إضافي ، الذي تقدّمت حرمته مطلقاً .
2 - الإجارة أو البيع المشروط ، كأن يؤجر منزله بعشرة آلاف درهم شهريّاً ولمدّة سنة كاملة ، بشرط أن يقوم المستأجر بإقراض المؤجر مليون درهم لمدّة سنة كاملة ، وببيعه جنساً بقيمة خمسمائة درهم ، في حين أنّ قيمته السوقيّة عشرة آلاف درهم ، بشرط أن يقوم المشتري بإقراض البائع مائة ألف درهم لمدّة سنة كاملة . ولا إشكال في الصورة الثانية هذه ، لأنّها ليست داخلة في عموم إطلاقات الرِّبا ، ولا بأس بالشّرط والاشتراط في البيع والإجارة .
والخلاصة ، أنّ الفرع الأوّل يعني القرض بشرط البيع أو الإجارة فيه إشكال ، والفرع الثاني ، أي الإجارة والبيع بشرط القرض لا إشكال فيه ، بالرغم من أنّهما لا يختلفان حسب الظاهر من حيث النتيجة ، ولكن بما أنّهما يختلفان في صورة العقد ، ونحن في باب المعاملات نجد أنّ كيفية العقد والمعاملة لها دخل كبير في مشروعية المعاملة وترتب الأثر عليها ، لهذا يكون الأول حراماً ، والثاني جائزاً .
ولذا اتفق الفقهاء على أنّه لو قالت المرأة : زوجتك نفسي بالعقد الدائم على المقدار الفلاني من المهر ، وقبل الرجل ، فإنّ العقد سيكون نافذاً ، أمّا لو قالت : استأجرتك على المبلغ الفلاني فهو حرام وباطل قطعاً لأنه : « إنّما يحلَّل

89

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست