إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)
* ( 7 ) * منع الشّرط في القرض مطلقاً الدّليل الثّالث : الدّليل الثّالث على حرمة الرِّبا ، هي الرّوايات التي تدلّ على المنع من بعض الشرائط في القرض ، وهذه الرّوايات تشمل جميع الأنواع الخمسة الواردة في عبارة تحرير الوسيلة للإمام الراحل ( قدس سره ) للربا . وهذه الرّوايات عبارة عن : 1 - محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) إنّه قال : « من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلَّا مثلها فإن جوزي أجود منها ، فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة » ( 1 ) . إنّ جملة ( لا يشترط إلَّا مثلها ) توضّح لنا هذه الحقيقة ، وهي عدم جواز أيّ شرط إضافي على القرض ، وعلى المقرض أن يأخذ مقدار القرض فقط من المقترض لا أكثر ، حتى إنّه لا ينبغي له الاستفادة من مركبه أو الاستعارة منه لبعض وسائل المعيشة بعنوان شرط في القرض يذكره حين تسليمه
( 1 ) الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 .