القرض . والجدير بالذكر ، أنّ الوارد في هذا الحديث الشريف من المثالين المذكورين ، لا يخصص موضوع القاعدة وشمول الحديث وعمومه ، فهذا الحديث الشريف ينفي كلّ شرط إضافي من هذا القبيل . 2 - جاء في الحديث الشريف في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلَّا مثلها فإن قضي أجود منها فليقبل » [1] فهذه الرّواية والرّوايات السابقة ، لها مفهوم واحد ، غاية الأمر أنّ هذه من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وتلك من الإمام الباقر ( عليه السلام ) . 3 - وجاء في رواية أخرى عن خالد بن الحجّاج ، عن أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزْناً . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ما لم يشترط . وقال : جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط » [2] . وفي هذه الرّواية الشريفة نلاحظ أيضاً أنّ مفردة ( الشروط ) مطلقة ، فتشمل كلّ شرط يجرّ المنفعة والربح إلى صاحب المال ، بل إنّ هذه الرّواية والروايتين السابقتين من هذه الطائفة من الرّوايات أكثر صراحةً وإطلاقاً وشمولا من روايات الطائفة السابقة ، وكيف كان فهناك روايات أخرى أيضاً
[1] المستدرك ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 20 ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، المجلد 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 .