فإنّ هذا العمل يكون في عرف العقلاء عملا منطقيّاً ولا إشكال فيه شرعاً . [1] الثّانية من خدمات البنك : القروض ( البحتة ) : إنّ القروض بالشكل الإسلامي وبدون فائدة ربويّة غير متدوالة في البنوك السّائدة في عالم اليوم حسب الظاهر ، لأنّ جميع القروض لا تخلو من اشتراط الفائدة والرّبح ، أمّا القرض الحسن [2] الذي لا يتضمن شرط الفائدة فهو أمر أخلاقي تماماً ، ولا محلّ له من الإعراب في المعاملات البنكيّة في العصر الحاضر ، ولكنّ البنك الإسلامي يتميز بهذه الخدمة الجليلة حيث
[1] سؤال : ما هي ثمرة وفائدة هذا البحث ؟ بالأخص مع الاحتمالات الثلاثة يصحّ هذا العمل من البنك ، فعليه ما هي فائدة البحث في ماهية الحسابات الجارية ؟ الجواب : لهذا البحث فوائد : أوّلًا : إذا اعتبرنا الحساب الجاري نوعاً من القرض تترتب أحكام القرض على الحساب الجاري ، ولو اعتبرناه أمانة تترتب أحكام الأمانة ، مثلًا إذا اعتبرناه أمانة يجب على البنك أن يرصد مقداراً لمطالبات الناس دائماً ، وليس له أن ينتفع لنفسه من هذه الثروة ، ولكن إذا كان قرضاً فلا يلزم ذلك وللبنك أن يستثمر هذه الثروات . ثانياً : إذا كان الحساب الجاري نوعاً من الأمانة وتلفت الثروة دون أن يكون هناك تعدي ولا تفريط من جانب البنك ، فلا يكون البنك ضامناً ، وليس لأصحاب الأموال حقّ من مطالبة البنك . [2] سؤال : أيهما أصح القرض الحسنة أم القرض الحسن ؟ الجواب : إذا جعلنا كلمة الحسنة صفة للقرض ، يجب أن يؤتى بها بدون « تاء » بمعنى أنها تصح في هذه الصورة « القرض الحسن » أو « قرضٌ حسنٌ » ، وجميع الآيات الواردة في القرآن الكريم في القرض جاءت بهذه الصورة ، ولكن لو جعلنا كلمة الحسنة مضاف إليه للقرض ، واعتبرنا القرض مضافاً تكون صحيحة بالصورة المتعارفة ويكون مفهومها قرض تتبعه الحسنات .