responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 125


يمكن أن تكون مؤيّدة للدليل الأوّل على الأقل . ونقول لصاحب الحدائق الذي لم يقبل هذه الرّوايات [1] : إنّك لو لم تقبل بهذه الرّوايات ، فلا بدّ من قبول ( الإجماع ) ، لأنّ الإجماع مع عدم قبول الرّوايات ، لا يكون إجماعاً مدركيّاً ، ولذا فهو حجّة . [2] والمحصّل من هذين الدّليلين المذكورين ، هو أنّ شرط الزّيادة في القرض لا يبطل الزّيادة فحسب ، بل يؤدي إلى فساد أصل القرض أيضاً .
* * * طريق التخلَّص من الرِّبا البحث الثّاني : على فرض قبولنا أنّ فساد الشّرط لا يسري إلى أصل العقد ولا يبطله ، فهل يستطيع المقترض أن يأخذ أصل المال من دون قبوله بصورة جدّيّة للشرط ، بل يقبله بصورة ظاهرية فقط ، ثمّ يسدّد لصاحب المال أصل القرض دون الزّيادة ، وبذلك ستنحلّ المشكلة في هذا النوع من المعاملات ؟ فهل إنّ قبول الشّرط الربوي بصورة ظاهرية ، لا يؤدي إلى



[1] الظاهر أن صاحب الحدائق كان ناظراً إلى الحديث النبوي فقط ، ولم يقبله لضعف سنده ، في حين أنه قد سبق : 1 - إنّ الروايات لا تنحصر بهذه النبوي الشريف . 2 - إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور .
[2] لما ذا لم يتمسك صاحب الحدائق بالقاعدة العقلية المذكورة في الدليل الأول ؟ فنقول : لعل ذلك بسبب أن صاحب الحدائق من الأخباريين ، وهم لا يعتبرون أهمية للأدلة العقلية .

125

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست