ارتكاب الحرمة التكليفية ؟ جاء في كتاب تحرير الوسيلة : أنّ المقترض يمكنه ذلك ، وليس فيه ارتكاباً لمحرّم ، لأنّه لم يقصد الزّيادة الرّبويّة بصورة جدّيّة ، بل قصدها بشكل ظاهري ، فلا يدخل هذا المورد ضمن دائرة التحريم . ولكنّ هذا الكلام لا يخلو من تأمّل من جهتين : الأولى : أنّ المقرض لو أعطى المال بشرط الزّيادة الرّبويّة ، وقبل به المقرض من دون قبول الشّرط ، فإنّ المعاملة لا تنعقد أساساً ، لأنّ الفقهاء ذكروا في بحث المعاملات أنّ الإيجاب والقبول يجب أن يكونا مترتبين على موضوع واحد ، حتّى يحصل التأثير للعقد [1] . ومن ذلك ورد قولهم : ( تطابق الإيجاب والقبول ) ، وبعبارة أوضح : أنّ كلا الطرفين يجب عليهما إمضاء هذا السند بالكامل . مثلا ، لو فرضنا أنّ البائع في عقد البيع قال : بعت بيتي بالمبلغ الفلاني نقداً ، وقال المشتري : قبلت بالمبلغ المذكور ولكن نسيئةً ، فلا تقع هذه المعاملة صحيحة ونافذة ، لأنّه لم يحصل اتفاق بين الطرفين على المنظور الذهني للعقد . وحتّى في الموارد التي يكون فيها الشّرط الفاسد غير مؤثّر في العقد ، فإنّ هذا اللون من الإيجاب والقبول في العقد لا يقع نافذاً ، مثلا : إذا قالت الزوجة في عقد النكاح : إنّني أقبل الزواج منك بشرط أن يكون اختيار الطلاق بيدي ، ويقول الزوج : قبلت بدون هذا الشّرط المذكور ، فإنّ عقد
[1] كما في ضربات الحدّاد وغلامه على الحديدة المحماة ، فلا بدّ أن تترادف على موضوع واحد ليحصل التأثير ، وإلَّا فلا .