المعاملة التي لم يشترط فيها شرطاً ربويّاً على المقترض ، بل أعطى تلك الزّيادة لصاحب المال عن طوع ورغبة مكروه ، ( وفي هذه الصورة الثانية لا ترتبط هذه الرّواية بما نحن فيه ، إلَّا أن يستفاد من مفهوم الرّواية ) . 3 - جاء في كتاب - دعائم الإسلام - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة ( دنانير ) أو ما أشبه ذلك . قال ( عليه السلام ) : « لا يصلح ذلك لأنّه قرضٌ يجرّ منفعةً » [1] . ومضمون هذه الرّواية هو نفس تلك الرّواية السابقة التي تقول كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام وممنوع ، ولا ينحصر الأمر في الشّرط فقط ، ( هذا إذا كان المقصود من جملة لا يصلح هو الحرمة ) . 4 - وكذلك ورد في ذلك الكتاب عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا » [2] . ففي هذه الرّواية لا يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) إنّ ربح هذه المعاملة هو حرام فقط ، بل يقول إنّ كلّ قرض ربوي حرام . والنتيجة : أنّ مقتضى هذه الرّوايات هو أنّ كلّ قرض ربوي فاسدٌ وباطلٌ ، فلا يحدث أيّ نقل وانتقال للملكيّة ، ولهذا السبب يجب على المقترض أن يرجع المال لصاحبه فوراً ، وإلَّا فهو ضامنٌ . ولو فرضنا أنّ الرّوايات أعلاه لا تدلّ دلالةً صريحة على المراد ، إلَّا أنّها
[1] مستدرك الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 . [2] نفس المصدر ، الحديث 2 .