الاشتراط ، والخبر النبوي ليس من طرقنا » [1] . 3 - أمّا في الأوساط الفقهيّة لدى أهل السنّة ، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال : « إذا جرّ نفعاً للمقرض يكون فاسداً ومفسداً » يعني أنّ الشّرط إذا جرّ نفعاً لصاحب المال ، فمضافاً إلى بطلانه وفساده ، يؤدي إلى فساد أصل العقد أيضاً . [2] والنّتيجة هي أنّ المشهور من علماء الشّيعة ذهبوا إلى أنّ الشّرط الربوي مفسد لعقد القرض ، ما خلا القلَّة من الفقهاء ، مثل صاحب الحدائق [3] . ولعلّ ظاهر فتاوى أهل السنّة كذلك أيضاً . الأدلة على بطلان القرض الربوي : يمكن الاستدلال على فساد وبطلان القرض الربوي بدليلين : 1 - القاعدة العقلائية ، ( العقود تابعة للقصود ) والتي أمضاها الشارع ، وتوضيح ذلك أنّ الشخص المقرض للقروض الرّبويّة ، شرط الزّيادة الرّبويّة في عقد القرض ، وهذا العقد وهذه المعاملة إمّا أن تكون بأجمعها وبشرطها وشروطها صحيحة ، أو تكون باطلة كذلك ، ومن الواضح أنّها ليست كلها صحيحة ، لأنّها مشروطة بالزّيادة الرّبويّة المحرّمة ، فلا بدّ من القول إنّ هذه المعاملة باطلة بأجمعها ، فيقع الشّرط باطلا وحراماً ، وكذلك يبطل معه أصل
[1] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 7 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 2 ، الصفحة 342 . [3] ونقل عن المرحوم آية اللَّه السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) أنه ذهب إلى ما في تحرير الوسيلة من الفتوى .