العقد أيضاً . وأمّا القول بالتفصيل بين أصل العقد والربح ، بمعنى أن يكون الربح باطلا فحسب ويسلم أصل العقد ، فلا محلّ له من الإعراب هنا ، لأنّ قصد المقرض في هذه الصورة وهو القرض المشروط بالرِّبا لم يقع ، وما وقع - وهو القرض بدون الشّرط - لم يقصده صاحب المال ولم يقبل به [1] ، في حين أنّ كلّ العقود تابعة للقصود ، ونيّة طرفي المعاملة ، فطبقاً لهذه القاعدة العقلائيّة يقع الشّرط باطلا وحراماً ، وكذلك يبطل معه أصل القرض . سؤال : إنّ المشهور والمعروف بين العلماء والفقهاء في باب الشّرط الفاسد ، هو أنّ الشّرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد المعاملة ، فلما ذا قلتم أنّ هذا الشّرط مفسد للمعاملة وموجب لبطلانها ؟ الجواب : نعم ، نحن أيضاً نقول إنّ الشّرط الفاسد لا يؤدّي إلى فساد العقد والمعاملة ، مثلا إذا تمّ عقد البيع واشترط المشتري في ضمن العقد على البائع أن يعطيه مقداراً من الخمر ، فهنا يقع هذا الشّرط فاسداً وباطلا ، ولكنّه لا يؤدي إلى بطلان أصل المعاملة والعقد ، بل يقع البيع صحيحاً ، دون الشّرط الذي يقع باطلا . ولكنّ الشّرط الفاسد في بحثنا هذا يختلف عن المثال المذكور في البيع
[1] يقول الفقهاء في هذه الموارد : ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد .