في المسالك وعن السرائر الإجماع عليه - فساد القرض مع شرط النفع ، فلا يجوز التصرف فيه ولو بالقبض ، ومعه ومع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة : « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة » [1] . ومضمون هذا الكلام هو أنّ ظاهر كلمات الفقهاء عموماً أنّ القرض الربوي باطل ، يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من أصل القرض أيضاً ، بل إنّ الوارد في كتاب - المسالك والسرائر - هو ادّعاء الإجماع ، واتفاق العلماء ، إلَّا ما كان من الفقيه المعروف - ابن حمزة - حيث نقل مخالفته لذلك . والجدير بالذكر أنّ ابن حمزة لم يخالف المشهور في أصل فساد القرض ، بل إنّه بعد القول بفساد القرض ، قال : هل إنّ المقترض ضامن لأصل المال أم لا ؟ فإنّه في هذه المسألة يخالف المشهور . ( فتأمّل ) . 2 - قال صاحب الجواهر ( رضي الله عنه ) ، بعد نقل أصل المسألة والقول بأن الشرط الفاسد مفسد ، وبعد نقل الإجماع من بعض الفقهاء : « فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة ، ضعيف وأضعف منه توقف المحدّث البحراني في ذلك مدّعياً أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن