responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 109


لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ، بخلاف الزّيادة .
ولنا : أنّ القرض يقتضي المثل ، فشرط النقصان يخالف مقتضاه ، فلم يجز كشرط الزّيادة » [1] .
ويستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة :
الأولى : أنّ هذا القرض غير صحيح وغير مشروع ، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا متساويين ، وليسا هنا كذلك .
الثانية : أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض ، وشرط النقصان لا يضرّه بحال ، بل يصبّ في دائرة مصلحته .
والنتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى ، سوى الشهيد الأول في الدروس ، ولكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء ، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب المال ، وأمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم .
* * * دليل القائلين بالجواز يوجد هنا دليلان على أنّ شرط النقصان في القرض لا إشكال فيه :
1 - قصور أدلَّة الرِّبا بالنسبة لشمولها إلى هذه المسألة ، لأنّ أدلَّة الرِّبا تحرّم القرض الذي يعود بالمنفعة على المقرض وصاحب المال ، وهنا ليس الأمر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا ، فهي ناظرة إلى أخذ الزّيادة ، وكذلك روايات ( تحريم الشروط ) منصرفة



[1] المغني ، المجلد 4 ، الصفحة 242 .

109

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست