لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ، بخلاف الزّيادة . ولنا : أنّ القرض يقتضي المثل ، فشرط النقصان يخالف مقتضاه ، فلم يجز كشرط الزّيادة » [1] . ويستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة : الأولى : أنّ هذا القرض غير صحيح وغير مشروع ، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا متساويين ، وليسا هنا كذلك . الثانية : أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض ، وشرط النقصان لا يضرّه بحال ، بل يصبّ في دائرة مصلحته . والنتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى ، سوى الشهيد الأول في الدروس ، ولكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء ، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب المال ، وأمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم . * * * دليل القائلين بالجواز يوجد هنا دليلان على أنّ شرط النقصان في القرض لا إشكال فيه : 1 - قصور أدلَّة الرِّبا بالنسبة لشمولها إلى هذه المسألة ، لأنّ أدلَّة الرِّبا تحرّم القرض الذي يعود بالمنفعة على المقرض وصاحب المال ، وهنا ليس الأمر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا ، فهي ناظرة إلى أخذ الزّيادة ، وكذلك روايات ( تحريم الشروط ) منصرفة