إلى هذا اللون من الزّيادة . وخلاصة المطلب ، أنّ أدلَّة تحريم الرِّبا الأعم من الآيات والرّوايات والإجماع لا تشمل شرط النقصان ، بل إنّ جميعها ناظر إلى شرط الزّيادة . وعلى هذا الأساس يكون هذا القرض مشمولا لعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و ( المؤمنون عند شروطهم ) وليس فيه أي إشكال شرعي . 2 - الرّواية الواردة في آخر باب من أبواب ( الدين والقرض ) في كتاب الوسائل ، والتي ورد فيها : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضاً وأهديك في الأجل فيما بقي . فقال ( عليه السلام ) : « لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً » . [1] أمّا سند هذه الرّواية فهو سند جيّد ، لأنّ الشّيخ الصّدوق وأبان ومحمّد بن مسلم الواردين في سند هذه الرّواية ، هم من مشاهير الشّيعة ، وسند الصّدوق إلى أبان صحيح أيضاً إذا كان المراد به أبان بن عثمان [2] . وهذه الرّواية مع أنّها لا تشابه ما نحن فيه من البحث ، لأنّ موضوعنا هو ما إذا كان الشّرط بنفع المقترض في ابتداء عقد القرض ، وفي هذه الرّواية ليس كذلك ، بل إنّ صاحب المال يتنازل عن شيء من ماله بعد انتهاء عقد القرض ، ولكن بمعونة
[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 32 ، الحديث 1 . ومثله ما في الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الصلح ، الباب 7 ، الحديث 1 ، ومثله في المستدرك ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 27 ، الحديث 1 . [2] جامع الرواة ، المجلد 2 ، الصفحة 530 .