المنع ، والله أعلم » . [1] وخلاصة هذا الكلام هو أنّ وضع الشّرط بنفع المقترض لا إشكال فيه ، سواءً كان بصورة مبلغ أقلّ ، أو جنس أردأ ، أو يشترط عليه أن يعطيه قرضاً آخر . بعض الفقهاء كالمرحوم الشهيد في - كتاب الدروس - قال : لا يجوز هذا العمل في بعض الشرائط ، مثلا إذا كان في زمان اشتدّ فيه الهرج والمرج وعدم الأمان ، فيعطيه مائة ألف درهم ، ويقول له : أقرضك هذا المبلغ ، على أن تردّه عليّ بعد هدوء الزوبعة واستتاب الأمور تسعين ألف درهم ، في حين أنّ هذا العمل في الحقيقة يصبّ في مصلحة المقرض ، لأنّه قام في تلك الأوضاع المضطربة بحفظ أمواله ، بالرغم من أنّه تنازل عن مبلغ ضئيل منها ، إلَّا أنّه انتفع بذلك القرض . ولكنّ صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام ، قال : « بأنّ مثل هذه الأمور لا تمنع من صحة القرض هذا ، ولا يعتبر من الرِّبا » والحق معه ، لأنّ صاحب المال استطاع بهذا العمل أن يحفظ أمواله من التلف ، لا أنّه انتفع وربح مبلغاً إضافياً . 2 - يقول ابن قدامة الفقيه السنّي المعروف في - كتاب المغني - : « وإن شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه وكان ذلك ممّا يجري فيه الرِّبا ، لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه ، وإن كان في غيره لم يجز أيضاً ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وفي الوجه الآخر يجوز ،