نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 98
« أن الصنعة لها قيمة ، فلا تضيع على صاحبها » وهذا لا يلزم منه الحكم بحلية ما دخلته الصنعة بجنسه متفاضلا ، إذ يمكن قبول كلام السنهوري مع تحريم هذه المعاملة للنصوص الشرعية ، وحينئذ نبيع ما دخلته الصنعة بغير جنسه ، ثم نشتري بهذا الجنس الجديد مقدار الجنس الذي كنا نريده في مقابل الجنس الذي دخلته الصنعة ، وبهذا نكون قد عملنا بالنصوص وبقولنا أن الصنعة لها قيمة فلا تفوت على صاحبها . هذا بالإضافة إلى عدم قبولنا الحكم في الأصل ( وهو جواز بيع المصوغ ) فعدم قبولنا له في الفرع بالأولوية . < فهرس الموضوعات > 4 - بيع الدراهم والدنانير المسكوكة : < / فهرس الموضوعات > 4 - بيع الدراهم والدنانير المسكوكة : قال بعضهم ما ملخصه ، إنه يجوز أن يشتري التاجر الدراهم والدنانير المسكوكة بالورق مع التفاضل ، والفاضل أجرة السكة ، ولا يكلف الانتظار إلى أن يسك له ورقة فيفوته السوق ، وهذه حاجة قد قامت تبرر التفاضل في بيع الدراهم المسكوكة حتى لا تفوت مصلحة راجحة . وهذا أيضا كسابقيه ، بالإضافة إلى أن النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب وعن الفضة بالفضة مطلق يشمل هذه المعاملة ، خصوصا مع ادعاء العامة بأنه ربا أجيز عند الحاجة ، بخلا ما إذا قلنا إنه خارج عن الربا موضوعا ، فلا تشمله روايات النهي . < فهرس الموضوعات > الخاتمة : < / فهرس الموضوعات > الخاتمة : وبعد أن تكلمنا عن الربا عند العامة بفصوله الأربعة المتقدمة ، ورأينا وجود تيار يحاول تحليل الربا ، وتخصيصه حرمته بالربا الجاهلي فقط ، كما رأينا ما يروى عن عمر « أن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن ، وأن النبي صلى الله عليه وآله قبض قبل أن يبينه لنا ، فدعوا الربا والريبة » ( لقد خفت أن نكون قد زدنا
98
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 98