نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 90
بكذا وإلى سنة بكذا ) ( ونقدا بكذا ونسيئة بكذا ) على أن الروايات التي تنهى عن شرطين في بيع يكون القدر المتيقن منها هو ( النقد والنسيئة ) بالإضافة إلى أن الروايات المجوزة مطلقا لما إذا باع إلى شهر بكذا وإلى سنة بكذا ولا جمع عرفي بينهما . < فهرس الموضوعات > البحث الثاني : الخروج من الربا حكما < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : الخروج من الربا حكما وقد ذكر الفقهاء جملة من الموارد تكون خارجة عن حكم الربا وهي : < فهرس الموضوعات > 1 - بيع العرايا : < / فهرس الموضوعات > 1 - بيع العرايا : يقول ابن القيم « وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا ، فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد ، ثم يقول » أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدم بيانه ، وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل » [1] . ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن فقهاء العامة غير متفقين تماما على حكم بيع العرايا ، بل وعلى تحديد موضوعها ، فقد قال مالك بالجواز « وقال الشافعي يجوز بيع العرايا وهو بيع التمر على رؤس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة [2] أوسق قولا واحدا وفي خمسة أوسق على قولين ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز ، واختلف قوله فقال في الأم الغني والفقير
[1] أعلام الموقعين 2 / 140 و 142 . [2] الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، فيكون خمسة أوسق تساوي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ، وبالمعيار المعمول في هذا العصر على ما حسبوه تساوي ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراما .
90
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 90